العلامة الحلي

13

منتهى المطلب ( ط . ج )

لنا : قوله عليه السلام : « ليس في المال حقّ سوى الزكاة » « 1 » . وقوله عليه السلام : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلَّا عن طيب نفس منه » « 2 » . خرج منه ما أجمع على إخراجه ، لخروجه عن كونه مالا له « 3 » ، فيبقى الباقي على المنع . احتجّ إسحاق « 4 » والشافعيّ « 5 » بما روي عن النبيّ صلَّى الله عليه وآله قال : « في كلّ أربعين من الإبل السائمة بنت لبون ، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ، ومن منعها فإنّا آخذوها « 6 » وشطر ماله عزمة من عزمات ربّنا ، ليس لآل محمّد فيها شيء » « 7 » . والجواب : اتّفق العلماء على نسخه ، فقد روي أنّه كان في ابتداء الإسلام العقوبات في المال ثمَّ نسخ ذلك « 8 » . مسألة ومانع الزكاة مانع لفريضة معلومة من فرائض الإسلام ، وعقابه عظيم ، قال الله تعالى « 9 » * ( وويل للمشركين ) * - * ( الذين لا يؤتون الزكاة ) * « 10 » . وقال تعالى : * ( ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر

--> « 1 » سنن الدار قطنيّ 3 : 26 الحديث 91 ، سنن ابن ماجة 1 : 570 الحديث 1789 ، سنن البيهقيّ 4 : 84 ، كنز العمّال 6 : 323 الحديث 15856 . « 2 » مسند أحمد 5 : 72 ، مجمع الزوائد 3 : 265 وج 4 : 172 ، كنز العمّال 1 : 92 الحديث 397 . « 3 » ش ، ف ، غ وم : لا توجد كلمة « له » . « 4 » المغني 2 : 434 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 668 ، نيل الأوطار 4 : 179 . « 5 » المهذّب للشيرازيّ 1 : 141 ، المجموع 5 : 334 . « 6 » ف وغ : فأنا آخذها . « 7 » سنن أبي داود 2 : 101 الحديث 1575 ، سنن النسائيّ 5 : 15 و 25 ، مسند أحمد 5 : 2 و 4 ، سنن الدارميّ 1 : 396 ، سنن البيهقيّ 4 : 105 و 116 ، المستدرك للحاكم 1 : 398 ، سبل السلام 2 : 126 الحديث 6 . في الجميع : « منها شيء » مكان : « فيها شيء » . « 8 » سنن البيهقيّ 4 : 105 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 141 ، المغني 2 : 435 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 668 ، نيل الأوطار 4 : 180 . « 9 » ش : إنّ الله تعالى يقول . « 10 » فصّلت ( 41 ) : 6 و 7 .